تخطي إلى المحتوى
غلاف كتاب بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء الرابع
مجاني

بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء الرابع

4.0(١ تقييم)٢ قارئ
عدد الصفحات
٣٤٦
ISBN
0
المطالعات
٨٩٢

عن الكتاب

بحوث ودراسات في القانون الخاص خمسة أجزاء وهذا هو الجزء الرابع والذي يضم البحوث الآتية: انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة دراسة تحليلية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية. الافتراض القانوني في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة . النظام القانوني لتصاميم الدوائر المتكاملة دراسة مقارنة . الطبيعة القانونية لخيار الشرط دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي . دور قواعد المنطق في عملية الإثبات المدني . الاختصاص المكاني في قانون المرافعات المدنية .

اقتباسات من الكتاب

لا توجد اقتباسات لهذا الكتاب بعد.

سجّل الدخول لإضافة اقتباس

يقرأ أيضاً

المراجعات (١)

ا
البحث الاول من الكتاب (انفضاء الدعوى بمضي المدة) خلص لما يأتي: إذا كان المشرع العراقي قد استغنى عن نظام سقوط الدعوى بما ورد في الفقرة ثانياً من المادة (83) والمادة (87) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، إلا أن هذه النصوص لا تغني عن الأخذ بنظام انقضاء الدعوى بمضي المدة أو بنظام آخر مقارب له. ذلك أن الفقرة ثانياً من المادة (83) تشترط لإبطال عريضة الدعوى أن يستمر وقف السير فيها مدة ستة أشهر بفعل المدعي أو امتناعه، ولكن ما هو الحكم فيما لو استمر وقف السير في الدعوى مدة تزيد على ستة أشهر ولم يكن هذا الوقف راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه؟  كما أن المادة (87) تشترط لإبطال عريضة الدعوى أن يستمر قطع السير فيها مدة ستة أشهر بلا عذر مقبول، ولكن ما هو الحكم فيما لو استمر قطع السير في الدعوى مدة تزيد على ستة أشهر مع وجود العذر المقبول؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة واضحة، إذ تبقى الدعوى في مثل هذه الأحوال قائمة منتجة لجميع آثارها الإجرائية والموضوعية على الرغم من حالة الوقف والانقطاع التي تعتريها. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، إلى متى تبقى الدعوى قائمة؟ إن الدعوى تبقى قائمة إلى أن تتحقق شروط إبطالها المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة (83) والمادة (87) من قانون المرافعات. وهذا الوضع سوف يؤدي إلى تأبيد الدعاوى أمام المحاكم وهو أمر غير جائز؛ ذلك انه يترتب على قيام الدعوى حقوق إجرائية لا يجوز أن تبقى مؤبدة.  لذا يتعين على المشرع العراقي حسم هذه المسألة بإضافة نص قانوني إلى أحكام الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية وذلك بالصيغة الآتية: "تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون في جميع الأحوال إذا استمر وقفها أو انقطاعها مدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء اتخذ فيها". ذلك أن وجود مثل هذا النص في التشريع العراقي سوف يكون حافزاً يحفز الخصوم على استئناف السير في الدعاوى الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم بما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة، لاسيما وان  الواقع العملييزخر بوجود دعاوى مستأخرة لمدد تزيد على عشر سنوات، كما أن فائدة هذا النص تكمن في القضاء على ظاهرة تراكم الدعاوى المستأخرة والتي أهمل أصحابها متابعة السير فيها، ذلك أن عدم متابعة الخصوم للدعوى لمدة ثلاث سنوات يعد قرينة على وقوع الصلح بينهما أو على عزوف المدعي عن دعواه. ومن ناحية أخرى، فان هذا النص لا يطال بالإبطال الدعاوى التي لا يهمل أصحابها متابعة السير فيها، فإذا استغرق الفصل في الدعوى الجزائية أو المسألة الأولية التي يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى المستأخرة مدة تزيد على الثلاث سنوات فانه بإمكان الخصوم قبل انقضاء المدة تقديم طلب للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المستأخرة لفتح السير فيها وبعد اطلاع المحكمة على المرحلة التي وصلت إليها الدعوى الجزائية أو الدعوى المقامة للفصل في المسألة التي يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى المستأخرة تقرر استئخار الدعوة مرة ثانية، وتبدأ مدة ثلاث سنوات جديدة من تاريخ هذا القرار باعتباره آخر إجراء اتخذ في الدعوى. وقد خلص البحث الثاني قيما يتعلق بخيار الشرط الى ان:  دقة موقف المشرع العراقي بالنسبة لأحكام خيار الشرط ، إذ ليس من الأنصاف ، أن يؤخذ على المشرع العراقي إيراد أحكام قانونية لهذا الموضوع واعتباره من قبيل الحشو والتكرار ، على أساس أن المشرع العراقي قد نظم أحكام الشروط في باب النظرية العامة للالتزام . كما أتضح وبشكل جلي ، موقف الفقه الإسلامي من هذا الموضوع ، لاسيما المذهب الحنفي والمذهب الجعفري ، وهو أن خيار الشرط ليس من أنواع الشرط التعليقي ، وهو الذي يعلق عليه انعقاد العقد أو نشوء الالتزام ، والذي ينشطر بدوره إلى نوعين من حيث الأثر ، الشرط الواقف والشرط الفاسخ . فإذا كان خيار الشرط قد اقترب جلياً من الشرط التعليقي ولا سيما الشرط الفاسخ ، فقد بدا واضحاً الاختلاف بينهما . وهكذا يمكن القول ، أن خيار الشرط من حيث فكرته وماهيته ووقت اشتراطه ، ومدته، وآثاره ، ومبطلاته ، ومناطه ، وأثره ، ومدى وراثته ، يختلف اختلافاً تاماً  عن فكرة الشرط كوصف للعقد أو للالتزام ، فهو نوع مستقلاً بذاته .