تخطي إلى المحتوى
غلاف كتاب ابطال عريضة الدعوى المدنية للاهمال بالواجبات الاجرائية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة
مجاني

ابطال عريضة الدعوى المدنية للاهمال بالواجبات الاجرائية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

4.0(١ تقييم)٢ قارئ
عدد الصفحات
٦٥١
ISBN
0
المطالعات
١٬١٢١

عن الكتاب

تعد القاعدة القانونية الإجرائية في القوانين المقارنة قاعدة ملزمة، لذا فإنها تحتوي على جزاءات إجرائية متنوعة، منها عدم القبول، وعدم الاختصاص، وسقوط الخصومة، وسقوط الحق في اتخاذ الإجراء، وانقضاء الخصومة بمضي المدة، وانعدام الإجراء، وترك الدعوى للمراجعة، والبطلان ...الخ. وعلى الرغم من وحدة الأساس الذي تبنى عليه فكرة الجزاء الإجرائي، فإن لكل نوع من هذه الأنواع فلسفته الخاصة وأغراضه المتميزة التي يبتغيها وهو ما يسبغ عليه سمة خاصة تقتضي ضرورة التمييز بينه وبين أنواع الجزاءات الأخرى. وقد يوجه البطلان إلى الأحكام القضائية بوصفه أحد الجزاءات الإجرائية ، وقد يوجه إلى الخصومة ككل باعتبارها كتلة من الإجراءات، كما قد يكون موجهاً إلى كل إجراء على حدة. وهذا الكتاب يناول بطلان عريضة الدعوى جزاء الإهمال بالواجبات الإجرائية وهو البطلان الذي يتناول الخصومة بأكملها.

اقتباسات من الكتاب

لا توجد اقتباسات لهذا الكتاب بعد.

سجّل الدخول لإضافة اقتباس

يقرأ أيضاً

المراجعات (١)

ا
نبذة عن الكتاب إذا كان هدف الجزاءات الإجرائية أن تكون وسيلة فعالة في تحقيق قصد المشرع في حسم الدعاوى بأقصر وقت وأقل عدد ممكن من الإجراءات لضمان حسن سير العدالة وسرعة أدائها بمنع الخصم من استخدام أساليب المماطلة والتسويف للحفاظ على زمن التقاضي وعدم جعله معلقاً على إرادة الخصوم والحد من ظاهرة البطء في التقاضي، فإن أهم الجزاءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المتقدم هو نظام إبطال عريضة الدعوى المدنية. ويعد جزاء الإبطال من أهم الجزاءات الإجرائية وأخطرها على الإطلاق لخطورة ما يترتب عليه من آثار إذ يؤدي إلى زوال الخصومة بكل ما أتخذ فيها من إجراءات والى زوال أثارها الموضوعية والإجرائية كافة، بحيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. وعلى الرغم من أهمية هذا الجزاء وخطورته يلاحظ أن المشرع العراقي لم يضع قاعدة عامة تحكمه أو تحدد أثاره. كما أن هذا الموضوع لم يلق العناية الكافية والدراسة التأصيلية الواجبة من قبل الباحثين وشراح قانون المرافعات. وقد حاول المؤلف من خلال هذا الكتاب وضع تعريف محدد لجزاء الإبطال لتوضيح خصائصه وبيان المحل الذي يرد عليه وتحديد أساسه القانوني، ورد حالات الإبطال التي نظمها المشرع العراقي بنصوص عديدة ومتناثرة في قانون المرافعات إلى قواعد عامة وأصول كلية. وبالنظر إلى هدف المشرع فقد عرَّف الباحث إبطال عريضة الدعوى المدنية بأنه: ( جزاء إجرائي يترتب على إهمال الخصم في تنفيذ واجب إجرائي في توقيت محدد أو بانقضاء مدة معينة، إهمالا يؤدي إلى زوال المطالبة القضائية وما ترتب عليها من آثار دون أن يؤثر في الحق الموضوعي أو في الحق في الدعوى). وخلص  الكاتب من هذا التعريف إلى تحديد خصائص هذا الجزاء وبيان المحل الذي يرد عليه وتحديد أساسه القانوني. ورد حالات الإبطال التي نظمها المشرع العراقي بنصوص متعددة في شتى مراحل الخصومة إلى قواعد عامة وأصول كلية. وقد اتضح من الدراسة أن المحل الذي يرد عليه جزاء الإبطال هو الخصومة المدنية باعتبارها كتلة واحدة من الإجراءات المتتابعة التي تُتَخذ بقصد الحصول على حكم من القضاء، وتبدأ بالإجراء الافتتاحي لها، وهو المطالبة القضائية، وتنتهي بالإجراء الختامي فيها، وهو الحكم. ويتخلل العملية مجموعة أخرى من الإجراءات القضائية يقوم الخصوم ببعضها، بينما يقوم القاضي وأعوانه بالبعض الآخر، فهذه الإجراءات هي التي تزول نتيجة إعمال جزاء إبطال عريضة الدعوى. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الأساس القانوني لجزاء الإبطال هو الإهمال في الواجبات الإجرائية. والواجب الإجرائي هو سلوك يفرضه قانون المرافعات على الخصم للمحافظة على مصلحته الذاتية، أو مراعاةً لحق الخصم الآخر، أو لتحقيق المصلحة العامة بما يساعد على انتظام سير الدعوى بهدف توفير الحماية القضائية للحقوق الموضوعية، ويترتب على الإهمال في تنفيذه جزاء إجرائي يفرضه القانون. كما تبين من دراسة هذا الموضوع أنه على الرغم من تعدد حالات جزاء الإبطال وتناثرها في شتى مراحل الخصومة، وعلى الرغم من أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكمه، لان المشرع نظم حالات هذا الجزاء بنصوص عديدة ومتناثرة في قانون المرافعات، فإن ذلك لا يمنع من رد جميع حالات هذا الجزاء أو صوره إلى قواعد عامة وأصول كلية، لأن جميع حالات هذا الجزاء أو صوره ترجع إلى الإهمال بثلاثة واجبات إجرائية هي واجب الحضور، وواجب تسيير الخصومة، وواجب تنفيذ أوامر المحكمة. وهذه الواجبات الثلاثة تمثل قواعد أو مبادئ عامة تنطبق على جميع حالات الإبطال المنصوص عليها في قانون المرافعات باستثناء الإبطال الإرادي الذي يخرج عن نطاق الجزاء الإجرائي ونطاق هذه الدراسة. وأخيراً اتضح من دراسة هذا الموضوع أنه على الرغم من اختلاف الأسباب التي يترتب عليها إعمال جزاء الإبطال من حالة إلى أخرى تبعاً للواجب الإجرائي الذي تمت مخالفته، فإن هذه الأسباب يجمعها قاسم مشترك واحد، إذ أنها تعد إهمالاً في تنفيذ واجب إجرائي محدد نص عليه قانون المرافعات، وفرض على الخصم القيام به خلال مدة زمنية قصيرة، ورتب على الإهمال فيه جزاء الإبطال.