جزء في بيع أمهات الأولاد ( 181 صفحه)
الطبعة 1 , سنة النشر 2004
جزء في بيع أمهات الأولاد
هذا علق نفيس، ودر نضيد سلكه ابن كثير، بكثير من التحرير، ونظمه نظم الحاذق الخبير، تناول فيه مسألة بيع أمهات الأولاد. وهي مسألة فقهية شائكة، وقع فيها الخلاف من لدن عصر الصحابة، وتشعبت فيها الآراء والمذاهب حتى بلغت ثمانية أقوال، كما ستجده مبسوطاً في هذه الرسالة، وادعي فيها الإجماع من الطرفي، ومع أصحاب كل قول أدلة أثرية ونظرية، لها حظ وافر من النظر والاعتبار، فلم يكن استخلاص القول الراجح من بين كل هذه الأقوال بالأمر اليسير، ويحتاج الترجيح فيها إلى عالم نحرير متمكن في علوم الاجتهاد وآلاته، وهذا ما تكشف عنه ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. ولم يقتصر على هذه المسألة فقطن بل أردفها ببعض الأحكام المتعلقة بأمهات الأولاد خلاف البيع، مثل: ما إذا أولد السيد الجارية في ملك غيره، ثم ملكها، فهل تصير أم ولد؟، وحكم أولاد أم الولد الذين حدثوا بعد ولادتها لسيدها؟، وحكم إجارة أم الولد؟، وحكم أم ولد الكافر إذا أسلمت؟، وبماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها؟ وحكم قرض الإماء؟... الخ. وهذه المسألة قد عمت بها البلوى من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد قريب، حيث ألغي نظام الرق.
الزوار (209)