[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$f_EeVEAmByM27pU4MJLJRfnrCv2p2anAri6WLDZKo3ac":3,"$fDVgpcugVUhFLfdZt54890PJLrBz9VC_pDXDJzE1ERCg":75},{"id":4,"title":5,"visible":6,"description":7,"coverUrl":8,"pageCount":9,"publishYear":10,"isbn":11,"language":12,"avgRating":13,"ratingsCount":13,"reviewsCount":13,"readsCount":13,"views":14,"shelvesCount":13,"hasEbook":15,"ebookType":10,"visibleEbook":13,"hasEpub":15,"epubUrl":10,"author":16,"translators":10,"editors":10,"category":10,"publisher":19,"publishers":22,"reviews":27,"authorBio":10,"quotes":28,"relatedBooks":29},230526,"أحكام وقف السير",1,"الأصل في الدعوى المدنية أن تتابع إجراءاتها القضائية وفقاً للنظام الذي يرسمه قانون المرافعات بهدف الحصول على حكم يطبق القانون، ذلك أن الوضع الطبيعي لها هو انتظام سيرها نحو الفصل في موضوعها. إلا أنها لا تسير دائماً على هذا النحو النموذجي، وإنما قد يطرأ عليها عوارض تحيد بها عن سيرها الطبيعي وتمنعها من الوصول إلى غايتها، فتؤدي إلى ركودها أو إلى انقضائها بغير حكم في موضوعها. وتتجسد العوارض التي تؤدي إلى ركود الدعوى المدنية بالوقف والانقطاع، وأسباب الوقف متنوعة، إذ قد يكون الوقف بناء على اتفاق الخصوم فيكون مظهراً لسلطان الإرادة، وهو ما يطلق عليه بالوقف الاتفاقي، وقد يكون بقوة القانون، وفيه يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه، وأخيراً قد يكون الوقف بقرار من المحكمة، عندما يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في موضوع آخر يخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى. أما الانقطاع فانه يستجيب لمبدأ احترام حقوق الدفاع، فالوفاة، وفقد الأهلية، وزوال صفة الممثل القانوني كلها أسباب تؤدي إلى عجز الخصم عن مباشرة حق الدفاع، وتعطل أعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم، لذا ينقطع سير الدعوى بقوة القانون حتى يتم اتخاذ ما يلزم لإعادة الفعالية إلى هذا المبدأ. وهذه العوارض تؤدي إلى وقف السير في الدعوى بصورة مؤقتة وتجعلها على الرغم من حالة الوقف التي تعتريها قائمة منتجة لجميع آثارها الإجرائية والموضوعية. كما يترتب عليها وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل خلال مدة الوقف والانقطاع. أما العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية بغير حكم في موضوعها فهي متعددة، فبعضها يرجع إلى إرادة الخصوم وهذا مظهراً من مظاهر سيادة الخصوم على الدعوى المدنية، وهي تتمثل بالتنازل وإبطال عريضة الدعوى. كما إن بعضاً من هذه العوارض ترجع إلى إهمال الخصوم في متابعة الدعوى المدنية، وهي تتمثل بسقوط الدعوى وانقضائها بمضي المدة. وترتبط هذه العوارض بسمات مشتركة، فهي تؤدي إلى زوال الدعوى بأثر رجعي وزوال الآثار القانونية المترتبة على إقامتها كافة بحيث تعتبر كأن لم تكن فتعود العلاقة بين الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. وعلى ذلك فان تقادم الحق المدعى به يعتبر كأن لم ينقطع والفوائد التأخيرية كان لم تسرِ. ومع ذلك فان هذه العوارض لا تؤدي إلى انقضاء الحق الموضوعي المدعى به ومن ثم يجوز رفع دعوى جديدة للمطالبة به. ما لم يكن هذا الحق قد انقضى بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها الحقوق الموضوعية كانقضائه بالإبراء أو بمرور الزمن. وهذا المؤلف يسلط الضوء على الأحكام الخاصة بوقف السير في الدعوى المدنية من حيث صور الوقف وشروطه وآثاره ومصير الدعوى الموقوفة والآثار المترتبة على إبطال عريضة الدعوى. ويقصد بوقف السير في الدعوى عدم السير فيها مدة من الزمن إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف مع بقائها قائمة منتجة لآثارها، وقد تتحدد مقدماً مدة الوقف، وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين. ووقف السير في الدعوى إما أن يكون باتفاق الخصوم (الوقف الاتفاقي)، أو بقوة القانون (الوقف القانوني)، أو بقرار من المحكمة (الوقف القضائي). وإذا تقرر الوقف، فإن الدعوى وإن ظلت قائمة منتجة لآثارها فإنها تدخل في حالة ركود يمنع القيام بأي نشاط إجرائي فيها حتى يزول سبب الوقف. ويشبه وقف الدعوى تأجيلها، إذ كلاهما يؤدي إلى عدم الفصل في الدعوى ولكن يختلفان من حيث الأثر، فالتأجيل لا يمنع من القيام بأي نشاط إجرائي خلال مدة التأجيل –كتقديم اللوائح والمستمسكات- في حين يقع باطلاً أي إجراء يتخذ خلال مدة الوقف. كما أن موضوع الوقف يهتم بإيجاد الأجوبة على الأسئلة الآتية : 1.\tهل أن مصطلح (الأحوال الطارئة على الدعوى) الذي استخدمه المشرع العراقي في الفصل الأول من الباب السابع من قانون المرافعات المدنية دقيق من الناحيتين اللغوية والقانونية في التعبير عما يعترض سير الدعوى المدنية من أحوال الوقف والانقطاع والإبطال ؟ 2.\tما المقصود بوقف السير في الدعوى ؟ وما هي صوره ؟ 3.\tما هو الفرق بين وقف السير في الدعوى وتأجيلها ؟ 4.\tما المقصود بالوقف الاتفاقي ؟ وما هي حكمته ؟ وما هي الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها ؟ وما هي شروطه ؟ 5.\tهل يجوز الاتفاق على وقف السير في الدعوى لمدة أطول من المدة المحددة قانوناً؟ 6.\tهل يجوز بعد استئناف السير في الدعوى من الوقف الاتفاقي الاتفاق على وقف السير فيها مرة أخرى ؟ بمعنى هل هناك ما يحول دون تكرار الوقف الاتفاقي في الدعوى الواحدة ؟ 7.\tهل تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في إقرار الاتفاق على وقف السير في الدعوى ؟ بمعنى هل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الوقف الاتفاقي أو عدم قبوله ؟ 8.\tهل أن المحكمة ملزمة بتسبيب قرارها بالوقف الاتفاقي ؟ 9.\tهل يجوز للخصوم الاتفاق على وقف السير في الطلب المستعجل ؟ 10.\tما المقصود بالوقف القانوني ؟ وما هي صوره ؟ 11.\tهل أن قاعدة الجنائي يوقف المدني تطبق على القضاء المستعجل اسوةً بالقضاء العادي؟ 12.\tما المقصود بالوقف القضائي ؟ وما هي صوره ؟ 13.\tما المقصود بالوقف التعليقي ؟ وما هي شروطه ؟ 14.\tما المقصود بالوقف الجزائي ؟ وما هي شروطه ؟ وهل أخذ المشرع العراقي بهذه الصورة من صور الوقف ؟ 15.\tما هي الآثار المترتبة على وقف السير في الدعوى ؟ 16.\tما هو مصير الدعوى الموقوفة ؟ 17.\tكيف يتم استئناف السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سببه؟ 18.\tهل يعد استئناف السير في الدعوى افتتاحاً لدعوى جديدة أم هو استمرار لدعوى قائمة؟ 19.\tما هو الحكم فيما لو استمر وقف السير في الدعوى مدة تزيد على الستة أشهر دون أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه؟ 20.\tهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى اتفاقاً يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قانوناً – الجنائي يوقف المدني – يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قضاءً– الوقف التعليقي _ يخضع للطعن ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟ 21.\tإذا كان القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره _ الوقف القانوني والوقف القضائي _ يخضع للطعن ، فهل أن القرار الصادر برفض استئخار الدعوى يخضع للطعن أيضا ؟ وهل أن القرار الصادر باستئناف السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي أو زوال سببه في الوقف القانوني والقضائي يخضع للطعن ؟ 22.\tهل حدد المشرع ميعاداً معيناً ينبغي استئناف السير في الدعوى خلاله بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي أو بعد زوال سببه في الوقف القانوني والوقف القضائي ؟ وما هي الآثار المترتبة على عدم مراعاة هذا الميعاد ؟ 23.\tهل يجوز استئناف السير في الدعوى من قبل المدعي قبل انتهاء مدة الوقف الاتفاقي ؟ 24.\tهل أن مدة الستة أشهر التي تبطل بانقضائها عريضة الدعوى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره، أم من تاريخ زوال السبب الذي أدى إلى وقف السير فيها ، أم من تاريخ أخر؟ 25.\tهل أن مدة الإبطال المنصوص عليها في المادتين (82\u002F2و83\u002F2) من قانون المرافعات المدنية تسري في حق جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية؟ 26.\tهل يجوز للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى من تلقاء نفسها؟ 27.\tهل يجوز للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى أيا كان موضوعها ؟ أي هل يجوز للمحكمة إبطال عريضة الدعوى حتى وان كان موضوعها متعلقاً بالنظام العام؟ 28.\tما هو الأساس الذي يقوم عليه نظام إبطال عريضة الدعوى في حالة الوقف في التشريع العراقي؟ فهل تبطل عريضة الدعوى لان عدم سير المدعي فيها_ عن قصد أو إهمال _ هو قرينة على تنازله عنها، أم إنها تبطل رعاية للمدعى عليه حتى لا يبقى مهدداً بدعوى خصمه، أم أنها تبطل لان كل خصم يعد متنازلاً عن إجراءاتها، أم أن الإبطال مبناه مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم فتتأثر العدالة؟ 29.\tهل أن القاعدة التي نص عليها المشرع العراقي في المادتين (82\u002F2و83\u002F2) من قانون المرافعات المدنية هي قاعدة آمرة أم هي قاعدة مكملة-اختيارية-؟ وما هو غرض المشرع من وضعها؟ وما هي الغاية التي يرمي إليها من تقريرها؟ 30.\tما هي الآثار التي تترتب على إبطال عريضة الدعوى؟ 31.\tيترتب على إقامة الدعوى انقطاع التقادم الذي كان سارياً لمصلحة المدعى عليه(م437\u002F1مدني)، ولكن ما هو مصير الانقطاع إن أبطلت عريضة الدعوى؟ وهل تبدأ مدة جديدة بالسريان من تاريخ صدور القرار بإبطالها؟ أم تستمر المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في السريان منذ بدايتها كأن لم يكن هناك انقطاع؟ 32.\tإن الدائن يستحق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وتأخر المدين عن الوفاء به(المادة171 من القانون المدني العراقي) ، ولكن ما هو مصير هذه الفوائد إن أبطلت عريضة الدعوى ؟وهل يجوز احتسابها من تاريخ المطالبة بها في الدعوى المبطلة أم تحتسب من تاريخ المطالبة بها في الدعوى الجديدة ؟ 33.\tمن الآثار التي تترتب على رفع الدعوى قيام حالة النزاع بين الخصوم واعتبار الحق الذي رفعت الدعوى به متنازعاً فيه (المادة 593\u002F2 من القانون المدني العراقي) ويترتب على كون الحق متنازعاً فيه منع الأشخاص المذكورين في المادتين (595 و596) من القانون المدني والمادة (41\u002Fثانياً) من قانون المحاماة، من شرائه. فإذا أبطلت عريضة الدعوى هل يجوز لهؤلاء شراء الحق لأنه لم يعد متنازعاً فيه تطبيقاً لحكم المادة (4\u002F2) من القانون المدني التي تقضي بأنه: إذا زال المانع عاد الممنوع؟ 34.\tما هو مصير إجراءات التحقيق والإثبات كالاستكتاب والمضاهاة وأعمال الخبرة والمعاينة وأقوال الشهود والإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها، فهل تبطل تبعا لإبطال عريضة الدعوى أيضا أم أن الإبطال لا يطالها وتبقى صحيحة، ويجوز التمسك بها عند إقامة الدعوى مرة ثانية؟ 35.\tما هو تأثير الإبطال على الحق الموضوعي المرفوعة به الدعوى، وإذا أبطلت الدعوى فهل يجوز المطالبة به بدعوى جديدة ؟ 36.\tهل يجوز الطعن في القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟ ","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F400x600\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305266250321408910931.jpg",130,null,"0","ar",0,1072,false,{"id":17,"nameAr":18},30742,"أجياد ثامر نايف الدليمي",{"id":20,"nameAr":21},2679,"دار الكتب القانونية",[23,24],{"id":20,"nameAr":21},{"id":25,"nameAr":26},20342,"دار شتات للبرامجيات",[],[],[30,36,42,48,54,60,65,70],{"id":31,"title":32,"coverUrl":33,"authorName":18,"avgRating":34,"views":35},230523,"سقوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305233250321408908657.jpg",3.4,2907,{"id":37,"title":38,"coverUrl":39,"authorName":18,"avgRating":40,"views":41},230518,"عوارض الدعوى المدنية دراسة مقارنة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305188150321408903592.jpg",3.8,2787,{"id":43,"title":44,"coverUrl":45,"authorName":18,"avgRating":46,"views":47},168911,"مقدمة قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_168911119861.gif",3.5,1756,{"id":49,"title":50,"coverUrl":51,"authorName":18,"avgRating":52,"views":53},230524,"الاعتراض على الحكم الغيابي دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305244250321408909963.gif",4,1722,{"id":55,"title":56,"coverUrl":57,"authorName":18,"avgRating":58,"views":59},230519,"مقدمة قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305199150321408904215.jpg",3.7,1372,{"id":61,"title":62,"coverUrl":63,"authorName":18,"avgRating":52,"views":64},230527,"الحماية الإجرائية  للحكم المدني من التناقض  دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305277250321408915056.jpg",1254,{"id":66,"title":67,"coverUrl":68,"authorName":18,"avgRating":52,"views":69},230520,"بحوث ودراسات في القانون الخاص ج1 ","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305200250321408905794.jpg",1242,{"id":71,"title":72,"coverUrl":73,"authorName":18,"avgRating":52,"views":74},230517,"ابطال عريضة الدعوى المدنية للاهمال بالواجبات الاجرائية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2305177150321408902413.jpg",1146,{"books":76},[77,79,81,82,84,85,86,87],{"id":31,"title":32,"coverUrl":33,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":78,"views":35},5,{"id":37,"title":38,"coverUrl":39,"authorName":18,"ratingsCount":80,"readsCount":78,"views":41},2,{"id":43,"title":44,"coverUrl":45,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":52,"views":47},{"id":55,"title":56,"coverUrl":57,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":83,"views":59},3,{"id":61,"title":62,"coverUrl":63,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":80,"views":64},{"id":71,"title":72,"coverUrl":73,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":80,"views":74},{"id":49,"title":50,"coverUrl":51,"authorName":18,"ratingsCount":6,"readsCount":80,"views":53},{"id":88,"title":89,"coverUrl":90,"authorName":18,"ratingsCount":13,"readsCount":80,"views":91},230624,"مقدمة  قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي","https:\u002F\u002Fcdn.raffy.me\u002Fresize\u002F200x300\u002FBooks\u002FJun11Feb16\u002Fraffy.ws_2306244260321408981557.jpg",1063]