
الدفع بالعذر القهرى في قانون الإجراءات الجنائية وفقا لقضاء محمكة النقض
تأليف محمد عبد الحميد الألفى
عن الكتاب
إذا كان المشرع قد أوجب فى قانون الإجراءات الجنائية على الخصوم القيام بواجبات إجرائية معينة, فقد أجار القانون المذكور لهم ولغيرهم إستعمال حقوق من هذا القبيل خلال ميعاد محدد, وإلا سقط حقهم فى إستعمالها. فقد أجاز للمجنى عليه جرائم الشكوى التقدم بشكواه خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وإلا سقط حقه فى تقديمها, وأجاز للنيابة العامة الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر, وإلا سقط حقها فى الإعتراض, وأصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ وأجاز لباقى الخصوم الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى أو النيابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانهم به, وإلا سقط حقهم فى الإعتراض, وأصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ, وأجاز للخصوم الطعن فى أوامر وقرارات التحقيق الإبتدائى وفى الأحكام خلال مواعيد محددة, وإلا سقط حقهم فى الطعن فيها. وسقوط الحق الإجرائى لعدم إستعماله خلال ميعاد محدد يقتضى أن يكون من له حق إستعماله عالما علما يقينيا بالواقعة التى يبدأ من تاريخها هذا الميعاد, أما علمه المفترض فهو مجرد قرينة يجوز إثبات عكسها, وأن يكون عدم إستعماله خلاله حاصلا بغير عذر. وفى هذه الفصول نبين العذر القهرى فى قانون الإجراءات القانونية وفقا لقضاء محكمة النقض, فتناول ميعاد شكوى المجنى عليه والعذر القهرى واعتبار الحكم الغيابى حضوريا واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه والإعتراض على الأمر الجنائى والحق فى الدفاع, وميعاد الطعن بالمعارضة واعتبار الطعن بالمعارضة كان لم يكن, وميعاد الطعن بالاستئناف وسقوط الطعن بالاستئناف وبالنقض, وكذلك إبداء العذر القهرى وإلتزام المحكمة بالرد على الدفع به وتقديرها للعذر والدليل المثبت, وأخيرا الأعذار القهرية وفقا لقضاء محكمة النقض.
اقتباسات من الكتاب
لا توجد اقتباسات لهذا الكتاب بعد.
سجّل الدخول لإضافة اقتباسيقرأ أيضاً
المراجعات
💬
لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يراجع هذا الكتاب!








