عوارض الدعوى المدنية دراسة مقارنة ( 256 صفحه)
الطبعة 2 , سنة النشر 2007
عوارض الدعوى المدنية دراسة مقارنة
تمر الدعوى بثلاث مراحل رئيسة تمثل تدرجاً منطقياً في تحقيق غايتها، مرحلة المطالبة القضائية، تليها مرحلة المرافعة أو تحقيق الدعوى، ثم تنتهي بمرحلة الحكم، وخلال هذه المراحل تتابع إجراءاتها تتابعاً زمنياً دقيقاً، وتتسلسل تسلسلاً منطقياً، لإحداث النتيجة التي أنشئت من اجلها، وهي صدور الحكم في موضوعها. غير أن الدعوى لا تسير دائماً سيراً طبيعياً حتى الفصل فيها بل تطرأ عليها وقائع أو أحداث تعيق أو تمنع سيرها نحو غايتها المنشودة، وهذه الأحداث أو الوقائع يطلق عليها الفقه عوارض الدعوى المدنية. ويقصد بعوارض الدعوى المدنية، ما يعتريها من عوامل الوهن أو الفناء من الناحية الشكلية فيؤدي إلى ركودها، أي وقف السير فيها، أو يؤدي إلى زوالها، أي انقضائها دون حكم في موضوعها. وتتجسد هذه العوارض، بالوقف، والانقطاع، والتنازل وإبطال عريضة الدعوى. أما الوقف فإنه كما يكون باتفاق الخصوم، فإنه يمكن أن يحصل بحكم القانون أو بقرار المحكمة. أما الانقطاع فهو يتحقق في حالة وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه. ويعد الإبطال أو التنازل مظهراً من مظاهر سلطان الإرادة وسيادة الخصوم على الدعوى المدنية. ولهذا فإن أن موضوع الكتاب يهتم بإيجاد الأجوبة على الأسئلة الآتية : 1. ما المقصود بوقف السير في الدعوى ؟ وما هي صوره ؟ وما هو الفرق بين وقف السير في الدعوى وتأجيلها ؟ وما المقصود بالوقف الأتفاقي ؟ وما هي حكمته ؟ وما هي الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها ؟ وما هي شروطه ؟ وهل هناك ما يحول دون تكرار الوقف الأتفاقي في الدعوى الواحدة ؟ وهل تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في إقرار الأتفاق على وقف السير في الدعوى ؟ بمعنى هل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الوقف الأتفاقي أو عدم قبوله ؟وهل يجوز للخصوم الأتفاق على وقف السير في الطلب المستعجل ؟ وما المقصود بالوقف القانوني ؟ وما هي صوره ؟ وهل أن قاعدة الجنائي يوقف المدني تطبق على القضاء المستعجل أسوة بالقضاء العادي؟ وما المقصود بالوقف القضائي ؟ وما هي صوره ؟ وما المقصود بالوقف التعليقي ؟ وما هي شروطه ؟ وما المقصود بالوقف الجزائي ؟ وما هي شروطه ؟ وهل أخذ المشرع العراقي بهذه الصورة من صور الوقف ؟ وما هي الآثار المترتبة على وقف السير في الدعوى ؟ وما هو مصير الدعوى الموقوفة ؟ وهل حدد المشرع ميعاداً معيناً ينبغي استئناف السير في الدعوى خلاله بعد انتهاء مدة الوقف الأتفاقي أو بعد زوال سببه في الوقف القانوني والوقف القضائي ؟ وما هي الآثار المترتبة على عدم مراعاة هذا الميعاد ؟ وهل يجوز استئناف السير في الدعوى من قبل المدعي قبل انتهاء مدة الوقف الأتفاقي ؟ وكيف يتم استئناف السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سببه؟ هل يعد استئناف السير في الدعوى افتتاحاً لدعوى جديدة أم هو استمرار لدعوى قائمة؟ وما هو الحكم فيما لو استمر وقف السير في الدعوى مدة تزيد على الستة اشهر دون أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى اتفاقاً يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قانوناً – الجنائي يوقف المدني – يخضع للطعن ؟ وهل أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى قضاءً– الوقف التعليقي _ يخضع للطعن ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟ وإذا كان القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره _ الوقف القانوني والوقف القضائي _ يخضع للطعن ، فهل أن القرار الصادر برفض استئخار الدعوى يخضع للطعن أيضا ؟ وهل أن مدة الستة اشهر التي تبطل بانقضائها عريضة الدعوى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخره، أم من تاريخ زوال السبب الذي أدى إلى وقف السير فيها ، أم من تاريخ أخر؟ 2. ما المقصود بقطع السير في الدعوى؟ وما هي حكمته؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى؟ وهل يعد زوال الشخصية المعنوية سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الحكم فيما لو اندمجت شركة مع أخرى أثناء نظر الدعوى، وهل يؤدي ذلك إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الحكم فيما لو وضعت شركة تحت التصفية أثناء نظر الدعوى، وهل يعد ذلك سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الحكم فيما لو أصيب أحد أطراف الدعوى بعارض من عوارض الأهلية ؟ وما هو الحكم فيما لو كان أحد أطراف الدعوى تاجراً وحكم بإشهار إفلاسه ؟ وهل يعد سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى الحكم على أحد أطرافها بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات؟ وما هو الفرق بين أهلية التقاضي والصفة في التقاضي؟ وما هو الحكم فيما لو باشر الدعوى شخص بصفته ولياً ثم زالت عنه هذه الصفة بانتهاء ولايته أو بسلبها أو بإيقافها أو بإسقاطها ؟ وهل يؤدي ذلك إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الحكم فيما لو باشر الدعوى شخص بصفته وصياً ثم زالت عنه هذه الصفة بعزله أو بانتهاء مهمته أو بإسقاط وصايته ؟ وما هو الحكم فيما لو باشر الدعوى شخص بصفته قيماً ثم زالت عنه هذه الصفة برفع الحجر عن المحجور أو بإلغاء قيمومته ؟ وما هو الحكم فيما لو باشر الدعوى شخص بصفته متولياً على الوقف ثم زالت عنه هذه الصفة بعزله ؟ وهل يؤدي ذلك إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الفرق بين الصفة في التقاضي والصفة في الدعوى؟ وهل يعد سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى وفاة الوكيل بالخصومة أو انقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال؟ وما هو الحكم فيما لو كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وحدث سبب من الأسباب التي تؤدي إلى قطع السير في الدعوى ؟ وما هي الآثار المترتبة على قطع السير في الدعوى؟ وكيف يتم استئناف السير في الدعوى بعد زوال السبب الذي أدى إلى قطع السير فيها؟ وهل يعد استئناف السير في الدعوى افتتاحاً لدعوى جديدة أو هو استمرار لدعوى قائمة؟ وهل حدد المشرع العراقي ميعاداً معيناً ينبغي استئناف السير في الدعوى خلاله بعد زوال السبب الذي أدى إلى قطع السير في الدعوى؟ وما هو الحكم فيما لو استمر قطع السير في الدعوى مدة تزيد على ستة اشهر مع وجود العذر المقبول؟ وما هو المقصود بالعذر المقبول ؟ وهل أن مدة الستة أشهر التي تبطل بانقضائها عريضة الدعوى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بقطع السير فيها أم من تاريخ زوال السبب الذي أدى إلى قطع السير في الدعوى؟ 3. ما هو الأساس الذي يقوم عليه نظام إبطال عريضة الدعوى في حالتي الوقف الانقطاع في التشريع العراقي؟ فهل تبطل عريضة الدعوى لأن عدم سير المدعي فيها-عن قصد أو إهمال- هو قرينة على تنازله عنها، أم أنها تبطل رعاية للمدعى عليه حتى لا يبقى مهدداً بدعوى خصمه، أم أنها تبطل لأن كل خصم يعد متنازلاً عن إجراءاتها، أم أن الإبطال مبناه مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم فتتأثر العدالة؟ وهل أن القاعدة التي نص عليها المشرع في المواد "82/2و83/2و87" من قانون المرافعات المدنية هي قاعدة آمرة أم هي قاعدة مكملة "اختياريه"؟ وما هو غرض المشرع من وضعها؟ وما هي الغاية التي يرمي إليها من تقريرها؟ هل يجوز للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى أيا كان موضوعها ؟ أي هل يجوز للمحكمة إبطال الدعوى حتى وان كان موضوعها متعلقاً بالنظام العام 4. ما معنى الإبطال ؟ وما هي حكمته ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟ وهل يعد الإبطال بمثابة اتفاق يتم بين الطرفين بمقتضى إيجاب المدعي وقبول المدعى عليه على إنهاء الدعوى ، أم أن الإبطال تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة هي إرادة المدعي، أم أن طبيعة الإبطال تختلف باختلاف مركز المدعى عليه في الدعوى ومدى حقه في الاعتراض؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لإجابة المدعي إلى طلبة في إبطال عريضة دعواه ؟ وهل يحق للوكيل بالخصومة إبطال عريضة الدعوى؟ وإذا تعدد المدعون في الدعوى، هل يجوز لبعضهم إبطال عريضتها ؟ وإذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى، هل يجوز للمدعي إبطال عريضة الدعوى بالنسبة إلى بعضهم والاستمرار فيها بالنسبة إلى البعض الآخر؟ بمعنى آخر هل أن الدعوى تقبل التجزئة فيما يتعلق بإبطالها؟ وإذا تدخل شخص ثالث في الدعوى تدخلاً اختصامياً مطالباً لنفسه بحق في مواجهة الطرفين، وطلب المدعي إبطال عريضة الدعوى ، فهل تبطل دعوى الشخص الثالث-الدعوى الحادثة- تبعا لإبطال الدعوى الأصلية تأسيساً على أن الفرع لا ينفرد بالحكم؟ ما هو الوقت الذي يحق فيه للمدعي إبطال عريضة دعواه؟ وهل يحق له إبطال عريضة دعواه ولو بعد إفهام ختام المرافعة، لأن من يملك التنازل عن الحق المرفوعه به الدعوى يملك إبطال عريضتها، بمعنى أن من يملك الكل-الحق- يملك الجزء-الدعوى-؟ وهل حدد القانون للمدعي طرقاً لابد له أن يتبعها إن أراد إبطال عريضة دعواه؟ وهل هي وارده على سبيل الحصر أم المثال ؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ وهل أن اعتراف القانون بسلطان إرادة المدعي في إبطال عريضة الدعوى يخل بمبدأ احترام حقوق الدفاع بالمفهوم الواسع، إذ قد تتعلق بالدعوى بعد رفعها مصلحة محققة ومشروعة للمدعى عليه في أن يفصل فيها حتى لا يبقى مهدداً برفع دعوى جديدة عليه؟ وهل يشترط القانون موافقة المدعى عليه على إبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي؟ وإذا كان القانون يشترط موافقته أو قبوله على الإبطال ، فكيف يحصل هذا القبول ؟ وهل يلزم أن يتخذ شكلا معيناً كما هو الحال في إيجاب المدعي؟ وهل يجوز للمدعي إبطال عريضة دعواه أياً كان موضوعها؟ أي هل يجوز إبطال الدعوى حتى وإن كان موضوعها متعلقاً بالنظام العام؟ وهل تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في إجابة المدعي إلى طلبه في إبطال عريضة دعواه؟ 5. ما هي الآثار التي تترتب على إبطال عريضة الدعوى؟ وهل هي واحدة بالنسبة إلى جميع حالات الإبطال؟ 6. يترتب على إقامة الدعوى انقطاع التقادم الذي كان سارياً لمصلحة المدعى عليه(م437/1مدني)، ولكن ما هو مصير الانقطاع إن أبطلت عريضة الدعوى؟ وهل تبدأ مدة جديدة بالسريان من تاريخ صدور القرار بإبطالها؟ أم تستمر المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في السريان منذ بدايتها كأن لم يكن هناك انقطاع؟ إن الدائن يستحق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وتأخر المدين عن الوفاء به(المادة171 من القانون المدني العراقي) ، ولكن ما هو مصير هذه الفوائد إن أبطلت عريضة الدعوى ؟وهل يجوز احتسابها من تاريخ المطالبة بها في الدعوى المبطلة أم تحتسب من تاريخ المطالبة بها في الدعوى الجديدة ؟ من الآثار التي تترتب على رفع الدعوى قيام حالة النزاع بين الخصوم واعتبار الحق الذي رفعت الدعوى به متنازعاً فيه (المادة 593/2 من القانون المدني العراقي) ويترتب على كون الحق متنازعاً فيه منع الأشخاص المذكورين في المادتين (595 و596) من القانون المدني والمادة (41/ثانياً) من قانون المحاماة، من شرائه. فإذا أبطلت عريضة الدعوى هل يجوز لهؤلاء شراء الحق لأنه لم يعد متنازعاً فيه تطبيقاً لحكم المادة (4/2) من القانون المدني التي تقضي بأنه: إذا زال المانع عاد الممنوع؟ إذا أبطلت الدعوى فإن الإجراءات التي اتخذت أثناء نظرها تبطل تبعاً لذلك، كالحجز الاحتياطي وإيقاف التنفيذ ووضع إشارة عدم التصرف ومنع السفر، ولكن ما هو مصير إجراءات التحقيق والإثبات كالاستكتاب والمضاهاة وأعمال الخبرة والمعاينة وأقوال الشهود والإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها، فهل تبطل تبعا لإبطال عريضة الدعوى أيضا أم أن الإبطال لا يطالها وتبقى صحيحة، ويجوز التمسك بها عند إقامة الدعوى مرة ثانية؟ وهل أن التنازل وإبطال عريضة الدعوى يعني التنازل عن الحق المدعى به ؟ وما هو تأثير الإبطال على الحق الموضوعي المرفوعة به الدعوى، وإذا أبطلت الدعوى فهل يجوز المطالبة به بدعوى جديدة ؟ 7. هل يجوز الطعن في القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى أياً كان سبب الإبطال ؟ وما هي طرق الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بنظر الطعن ؟ وما هي مدة الطعن ؟ وما هي الآثار المترتبة على الطعن ؟ 8. وهل يعد التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة عارضاً من العوارض التي تعترض سير الدعوى المدنية؟ وهل يؤدي إلى وقف السير فيها أو إلى انقضائها دون الحكم في موضوعها ؟ يعد الحكم القضائي إجراءً من إجراءات الدعوى المدنية التي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بالحكم في موضوعها، فهل يجوز التنازل عن الحكم دون الحق الثابت فيه؟
الزوار (2721)